السيد صادق الحسيني الشيرازي
100
بيان الأصول
الكشف والأنوار « 1 » وآخرون قدّس سرّهم . ثمّ هل الشكّ في الطهارة إلّا نظير الشكّ في القربة ؟ . وهل لا تجري القاعدة إذا شكّ في انّه قصد القربة أم الرياء ؟ . اشكال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ثم إن الشيخ الأنصاري - نوّر اللّه ضريحه - أشكل في جريان القاعدة في العاديات - بعد ان ذكر أمثلة لغير العاديات - مثّل لها بقوله ( ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه - في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه - قبل تحلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة » . ثم قال : « هذا كلّه مما لا اشكال فيه ، الّا الأخير فإنه ربما يتخيل انصراف اطلاق الأخبار إلى غيره ( مع ) أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة . فمن اعتاد فصل الصلاة ، في أول وقتها ، أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل ، وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة ، وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به ، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ ، فشك بعد ذلك في الوضوء ، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها » . ثم إنه - قدّس اللّه ضريحه - بعد ان نقل عن جماعة ذكرهم المسألة معتاد الموالاة في الغسل ، قال : « والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى
--> ( 1 ) - كشف الغطاء / ص 287 طبعة حجرية - أنوار الفقاهة / مجلد الصلاة ص 3 - 692 ( مخطوطة ) . - فرائد الأصول / ج 3 / ص 331 .